شعب بريس جريدة إلكترونية مغربية _ قانون المالية.. لجنة المالية تقدم توضيحات حول المادة ''247 مكرر'' المثيرة للجدل
    شعب بريس مرحبا بكم         الجزائر كسولة في محاربة الفساد !             حوادث الشغل تتسبب سنويا في كارثة حقيقية بالمغرب             الاقتصاد الوطني يفقد 432 ألف منصب شغل سنة 2020             بسبب الأزمة الوبائية..المديونية الداخلية تتجاوز لأول مرة 604 ملايير درهم            

  

إعلانات

         
 


أضيف في 22 يوليوز 2020 الساعة 10:42

قانون المالية.. لجنة المالية تقدم توضيحات حول المادة "247 مكرر" المثيرة للجدل



وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون


شعب بريس- متابعة

قدمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بياناً توضيحياً حول المادة 247 مكررة من المدونة العامة للضرائب، كما وردت بقانون المالية المعدل في الصيغة الأولى، بعد أن أثارت ردوداً واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.


وأورد بيان اللجنة أن المادة تضمنت إجراءين انتقاليين؛ يتعلق الأول بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، والثاني، بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.


وأضاف البيان أن النواب من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، دافعوا بقوة من أجل إلغاء هذه المادة، بهدف الحفاظ على موارد الصندوق كاملة بما يمكن من دعم الفئات الاجتماعية والقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، ولاحترام مبدا عدم رجعية القوانين وكذا لاحترام مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ما أدى إلى التصويت بالاجماع على إلغاء هذه المادة في القراءة الاولى.


ويضيف البلاغ أنه بمجلس المستشارين، تقدمت إحدى الفرق بتعديل يقضي بإعادة المادة 247 إلى صيغتها الاصلية، والتي كانت تتضمن الحق في الخصم للمساهمات المقدمة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19، التي الغاها مجلس النواب فيما يتعلق بالحق في خصم المساهمات، وهو ما رفضته الحكومة واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الاصلية.


وأكدت لجنة المالية أن التعديل الجديد، كان من اقتراح الحكومة وليس التعديل الذي قدمه الفريق المذكور، وخلال القراءة الثانية بمجلس النواب، وبعد ساعات طويلة من النقاش وبعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول الاختلاف بين الصيغة الجديدة والصيغة الاولى التي رفضها مجلس النواب، تم التصويت بالإيجاب على الصيغة الجديدة من طرف فرق ومجموعة الاغلبية والمعارضة.


ولمزيد من التوضيح ورفعا لكل لبس، يقول البلاغ، إن أوجه الاختلاف بين الصيغتين، يتمثل في كون التعديل الجديد يعطي حق الخصم للشركات برسم المساهمات والهبات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة كما هي محددة في المادة 11 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19"،حيث ان الهدف من هذه الصيغة هو تأسيس مبدأ الحق في الخصم في المستقبل للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل، على غرار الحق في الخصم لها بالنسبة للأوقاف والتعاون الوطني والجمعيات إلخ... وغيرها من الهيآت المذكورة بالمادة 10 من مدونة الضرائب، ولتشجيع الشركات والمقاولات العامة والخاصة لمزيد من المساهمات والهبات لصالح الدولة لأن الحاجة لازالت ماسة لذلك حالا ومستقبلا.


 وأشار البلاغ أن التعديل الجديد ألغى الاحكام الانتقالية التي جاءت بها المادة 247 المكررة في صيغتها الاصلية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، والتي كانت تتضمن إجراءين اثنين الأول يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. والثاني يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، في حين أن المادة 247 المكررة في صيغتها الجديدة الغت هذين الإجراءين ونصت على مبدأ عام للخصم برسم الهبات والمساعدات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة.


وأبرز بيان اللجنة البرلمانية أن هناك فرقاً واضحاً بين موارد الدولة وموارد الصناديق الخصوصية؛ حيث أن المادة 11 من القانون التنظيمي للمالية تحدد موارد الدولة وتنص على المساهمات والهبات والوصايا ضمن هذه الموارد. وأما فيما يخص موارد الصناديق الخصوصية كصندوق كوفيد فيتم التنصيص على مواردها في جانبها الدائن عند إحداثها. وبالتالي فان المعني بالحق في الخصم هي المساهمات لفائدة الدولة كما نصت على ذلك المادة 247 المكررة في صيغتها الجديدة، واما المساهمات لصندوق كوفيد فأصبحت معنية باعتبار أن المادة 247 المكررة في صيغتها الاولى والتي كانت تعطي الحق في الخصم برسم المساهمات لصندوق كوفيد قد تم إلغائها.


وكشف التوضيح أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أكد صراحة على أن هذا الإجراء سيطبق على المساهمات المستقبلية باعتبار مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور، وان هذا المقتضى لن يطبق على ما سبق من المساهمات والهبات المقدمة لفائدة الصندوق، فضلا على تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين فيما يتعلق بمقتضى الخصم، وأن هذا الخصم لن يمس موارد الصندوق كما هو معلوم.


وأبرز البلاغ أن هذا المقتضى الجديد يؤسس للحق في الخصم على عدة سنوات محاسباتية للمساهمات والهبات والوصايا المستقبلية، اي التي تتم بعد دخول قانون المالية المعدل حيز التنفيذ، والتي تصرف لفائدة الدولة.





شروط التعليق في الموقع

اضغط هنـا للكتابة بالعربية 

( لوحة مفاتيح اللغة العربية شعب بريس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على هذا الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



اقرأ أيضا

الاقتصاد الوطني يفقد 432 ألف منصب شغل سنة 2020

بسبب الأزمة الوبائية..المديونية الداخلية تتجاوز لأول مرة 604 ملايير درهم

انتقادات موجهة لقطاع الأبناك بخصوص تمويل الاقتصاد الوطني في ظل الجائحة

متى سيخرج قطاع تربية الدواجن من المأزق؟

الرفع من قيمة المساهمات الاجتماعية.. النقابات تعارض بشدة

المغرب يستأنف مشاريع التنقيب عن النفط

صناعة السيارات.. المغرب نموذج يحتذى به في إفريقيا

رفع ميزانية كافة الجهات من 1.5 إلى 10 مليارات درهم

جائحة كوفيد-19 تتسبب في تأزيم وضعية المقاولات المصدرة

قطاع النسيج.. سلالة كورونا الجديدة تبعثر كل التوقعات





 
  

إعلانات

                
  الرئيسية اتصل بنا  اعلن معنا   تنويه   انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة