شعب بريس جريدة إلكترونية مغربية _ فصل السلط ومخاطر التحريف؟
    شعب بريس مرحبا بكم         الجزائر كسولة في محاربة الفساد !             حوادث الشغل تتسبب سنويا في كارثة حقيقية بالمغرب             الاقتصاد الوطني يفقد 432 ألف منصب شغل سنة 2020             بسبب الأزمة الوبائية..المديونية الداخلية تتجاوز لأول مرة 604 ملايير درهم            

  

إعلانات

         
 


أضيف في 12 مارس 2013 الساعة 17:01

فصل السلط ومخاطر التحريف؟





احمد اكنتيف

 

بعد المصادقة الشعبية على دستور 2011، دخل المغرب مرحلة جديدة في بناء مؤسساته على عقيدة دستورية جديدة من مقوماتها الاساسية مبدأ فصل السلط،  لكن تنزيل هذا المبدأ وبناء هذه المؤسسات يتعرض لكثير من الضربات تحت الحزام  المرتبطة في جزء كبير منها برغبة مختلف السلط الناشئة في الترامي على باقي السلط وفي جزء غير يسير منها ترتبط بضعف استيعاب السلط لجوهر اختصاصها.

 

مناسبة هذا المقال هي واقعتان بارزتان تتعلق الاولى بمطلب نادي قضاة المغرب بالإشراف التام على العمليات الانتخابية، بينما تتعلق الثانية بمشروع القانون الداخلي لمجلس النواب والذي  نص على انشاء لجنة برلمانية دائمة للافتحاص و التدقيق.

 

فالواقعة الاولى تكتشف بجلاء الخلط الكبير في العقل المطالب بإشراف القضاة بشكل كامل على العمليات الانتخابية، فهذا المطلب البراق الذي رفعه السياسيون مرارا ( ولا مشكلة في رفعه من قبلهم ) يخالف جوهر الوظيفة القضائية، فالعملية الانتخابية هي عملية ادارية تخضع لمبادئ الممارسة الادارية والمتمثلة في المبادرة والشرعية وهي تخالف مبادئ الممارسة القضائية المبنية على التدخل للفصل بين المتنازعين، فالقضاء حين يشرف على العملية الانتخابية يكون بصدد ممارسة فعل اداري وبصدد اصدار قرارات ادارية تخضع لمبادئ القانون الاداري كما تخضع للطعن امام المحاكم، فهل يعقل ان نحتكم الى قضاء هو نفسه الذي اصدر القرار الإداري. ان هذا التوجه هو في الحقيقة سعي من سلطة القضاء الى الترامي على السلطة التنفيذية وعلى اختصاصات الادارة.

اما الواقعة الثانية فتتعلق بمضمون المادة 34 من مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب ومنطوقها

 لجنة الافتحاص والتدقيق

 

-       عدد أعضائها : .............

 

-       تختص لجنة الافتحاص والتدقيق حصريا بالمهام المتعلقة بافتحاص وتدقيق الانفاق العمومي الذي تقوم به القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها، المنصوص عليها في  الباب السادس مكرر مرتين  من الجزء الرابع  من هذا النظام الداخلي، وكذا المؤسسات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور.

 

فهذه المادة التي يحاول اعضاء مجلس النواب من خلالها توسيع مجال رقابتهم على الجهاز التنفيذي لتشمل اختصاص الافتحاص والتدقيق تتعارض مع مبادئ الدستور المتعلقة بالفصل بين السلط فسلطة الافتحاص والتدقيق تتم عبر  شكلين: الاول قضائي ويختص به المجلس الاعلى للحسابات كما ورد في الدستور في الفصل 148

 

يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ؛ ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.

 

يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية.

 

يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.

 

 

ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.

 

يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة.

 

يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.

 

فسلطة الافتحاص والتدقيق هي ذات طبيعة قضائية يقوم بها المجلس الاعلى للحسابات والذي يتولى بموجب الدستور ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

 

والشكل الثاني يتخذ فيه الافتحاص والتدقيق بعدا تنفيديا حين يتعلق الامر بعمل المفتشيات العامة للوزارات وأقسام التدقيق والافتحاص بالمؤسسات العمومية.

 

وفي كلتا الحالتين يكون تدخل المؤسسىة التشريعية في عمليات الافتحاص والتدقيق خارجا عن جوهر الرقابة السياسية المخولة للسلطة التشريعية حسب الدستور، وحين يتعلق الامر باختلالات واضحة فللبرلمان ان يستشير مؤسسات الاختصاص وهي المجلس الاعلى للحسابات، كما له الحق في اللجوء الى لجان تقصي الحقائق وهي لجان مؤقتة بطبيعتها ولا بد ان تكون مواضيعها معينة.

 

كما ان الدستور حدد اختصاص اللجان في علاقتها بالسلطة التنفيذية في منطوق الفصل 102 يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم.

 

فكل ما تملكه اللجان البرلمانية الدائمة هي استدعاء المسؤولين والاستماع الى عروضهم ومناقشتها وليس من صلاحيات هذه اللجان ممارسة الافتحاص والتدقيق، ان هذا المطلب يخفي كذلك نية لدى نواب البرلمان في تحويل المجلس الاعلى للحسابات والذي جعله الدستور مؤسسة مستقلة، (تحويله) الى وكالة تنفذ ابحاث وافتحاصات وتدقيقات لفائدة مجلس النواب.

 

ان قضية بناء مغرب الدستور الجديد تحتاج الى كثير من التأني لتنزيل سليم للدستور يفصل حقيقة بين السلط ولا يكتفي بمجرد تقسيم غنيمة.

 

 





شروط التعليق في الموقع

اضغط هنـا للكتابة بالعربية 

( لوحة مفاتيح اللغة العربية شعب بريس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على هذا الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



اقرأ أيضا

وزير الأوقاف الجزائري يكشف عن الملّة الحقيقة لنظام العسكر!

رسالة الى حنان عشراوي

نجيب كومينة: حالة شبيهة بالجنون تملكت أصحاب القرار بالجزائر

طلحة جبريل يكتب: المغرب التزم بضبط النفس لفترة طويلة

أبواق الداخل والخارج لصحافة الاسترزاق

السكتة الدماغية..قناص يُطلق النار بعد الإنذار

حقوق الإنسان كقيمة بورصوية مربحة

القاسم الانتخابي للمسجلين.. آلية لربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الريع والطائفة

بموازاة مع استئناف جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة.. الدبلوماسية العسكرية الجزائرية تباشر تحركاتها البهلوانية

استاذة: تأخير الدراسة لن يكون أكثر وجعا من ألم فراق أمّ أو إبن أو قريب





 
  

إعلانات

                
  الرئيسية اتصل بنا  اعلن معنا   تنويه   انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة